فصل: جِمَاعُ أَبْوَابِ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف



.ذِكْرُ سُؤَالِ الْعَبْدِ رَبَّهُ جَلَّ ثناؤُهُ مِنْ فَضْلِهِ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ:

1280- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَمْعَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: ثَلَاثٌ كَانَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُنَّ تَرَكَهُنَّ النَّاسُ، كَانَ يَقِفُ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ هُنَيْهَةً يَسْأَلُ اللهَ مِنْ فَضْلِهِ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

.ذِكْرُ التَّغْلِيظِ فِي النَّظَرِ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ:

1281- حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: ثنا يَحْيَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ: قَالَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ؟»، فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ، وَقَالَ: «لَيُنْتَهَيَنَّ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ».

.ذِكْرُ وَضْعِ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ فِي الصَّلَاةِ:

1282- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: ثنا خَلَّادٌ، قَالَ: ثنا مُوسَى بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الصَّلَاةَ يَأْخُذُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ: أَنَّهُ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ فَقَالَ: بِكَفِّهِ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى لَازِقًا بِالْكُوعِ وَرُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: 2] الْآَيَةَ، فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى سَاعِدِهِ الْيُسْرَى، ثُمَّ وَضَعَهُمَا عَلَى صَدْرِهِ وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّهُ قَالَ: ثَلَاثٌ مِنْ مَنَاقِبِ الْخَيْرِ، التَّبْكِيرُ بِالْإِفْطَارِ، وَالتَّبْلِيغُ فِي السَّحُورِ، وَوَضْعُ الْأَيْدِي عَلَى الْأَيْدِي فِي الصَّلَاةِ.
1283- حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: ثنا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي زِيَادٍ مَوْلَى آلِ دَرَّاجٍ قَالَ: أَمَّا مَا رَأَيْتُ فَنَسِيتُ فَإِنِّي لَمْ أَنْسَ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ، كَانَ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ قَامَ هَكَذَا، وَأَخَذَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ بِكَفِّهِ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى لَازِقًا بِالْكُوعِ.
1284- حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ، قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، عَنْ عَاصِمٍ الْجَحْدَرِيِّ، عَنْ أَبِي عُقْبَةَ بْنِ ظَبْيَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِ: أَنَّهُ قَالَ فِي الْآيَةِ: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: 2] فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى سَاعِدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ وَضَعَهَا عَلَى صَدْرِهِ.
1285- وَحَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثَنَا حَجَّاجُ قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ مُوَرِّقٍ الْعِجْلِيِّ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ قَالَ: ثَلَاثٌ مِنْ مَنَاقِبِ الْخَيْرِ، التَّكْبِيرُ بِالْإِفْطَارِ، وَالتَّبْلِيغُ بِالسَّحُورِ، وَوَضْعُ الْأَيْدِي عَلَى الْأَيْدِي فِي الصَّلَاةِ.
1286- حَدَّثنا أَبُو دَاوُدَ الْخَفَّافُ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ.
1287- حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: ثَلَاثٌ مِنَ النُّبُوَّةِ، تَعْجِيلُ الْإِفْطَارِ، وَتَأْخِيرُ السَّحُورِ، وَوَضْعُ الْيَدِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّدْرِ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْخُذُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ، وَكَذَا نَقُولُ. وَمِمَّنْ رَأَى أَنْ تُوضَعَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنِ الشَّافِعِيِّ، وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: يُسْتَحَبُّ أَنْ يَعْتَمِدَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى وَهُوَ قَائِمٌ فِي الصَّلَاةِ. وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُمْ كَانُوا يُرْسِلُونَ أَيْدِيَهُمْ فِي الصَّلَاةِ إِرْسَالًا، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُجْعَلَ إِغْفَالُ مَنْ أَغْفَلَ اسْتِعْمَالَ السُّنَّةِ، أَوْ نَسِيَهَا، أَوْ لَمْ يَعْلَمْهَا حُجَّةً عَلَى مَنْ عَلِمَهَا وَعَمِلَ بِهَا، فَمِمَّنْ رُوِّينَا عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يُرْسِلُ يَدَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَرُوِيَ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي وَاضِعًا إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى فَذَهَبَ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا.
1288- حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا عُثْمَانُ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ إِذَا صَلَّى يُرْسِلُ يَدَيْهِ.

.ذِكْرُ وَضْعِ بَطْنِ كَفِّ الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ كَفِّ الْيُسْرَى وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ جَمِيعًا:

1289- حَدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: ثنا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامٌ، قَالَ: ثنا زَائِدَةُ، قَالَ: ثنا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ الْحَضْرَمِيَّ أَخْبَرَهُ، قَالَ: قُلْتُ: لَأُبْصِرَنَّ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يُصَلِّي، فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ حَتَّى قَامَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حِذَاءَ أُذُنَيْهِ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ كَفَّهُ الْيُسْرَى، وَالرُّسْغِ، وَالسَّاعِدِ وَاخْتَلَفُوا فِي الْمَكَانِ الَّذِي تُوضَعُ عَلَيْهِ الْيَدُ مِنَ السُّرَّةِ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: تَكُونَانِ فَوْقَ السُّرَّةِ، وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ وَضَعَهُمَا عَلَى صَدْرِهِ، وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ قَالَ: فَوْقَ السُّرَّةِ، وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: فَوْقَ السُّرَّةِ قَلِيلًا، وَإِنْ كَانَتْ تَحْتَ السُّرَّةِ فَلَا بَأْسَ. وَقَالَ آخَرُونَ: وَضْعُ الْأَيْدِي عَلَى الْأَيْدِي تَحْتَ السُّرَّةِ، رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، وَأَبِي مِجْلَزٍ.
1290- حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ زِيَادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ وَضْعُ الْأَيْدِي عَلَى الْأَيْدِي تَحْتَ السُّرَّةِ.
1291- حَدَّثنا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَيَّارٍ أَبِي الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى تَحْتَ السُّرَّةَ فِي الصَّلَاةِ. وَبِهِ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَقَالَ إِسْحَاقُ: تَحْتَ السُّرَّةِ أَقْوَى فِي الْحَدِيثِ، وَأَقْرَبُ إِلَى التَّوَاضُعِ. وَقَالَ قَائِلٌ: لَيْسَ فِي الْمَكَانِ الَّذِي يَضَعُ عَلَيْهِ الْيَدَ خَبَرٌ يَثْبُتُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنْ شَاءَ وَضَعَهُمَا تَحْتَ السُّرَّةِ، وَإِنْ شَاءَ فَوْقَهَا، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مُهَاجِرٍ النَّبَّالِ أَنَّهُ قَالَ: وَضْعُ الْيُمْنَى عَلَى الشِّمَالِ ذُلٌّ بَيْنَ يَدَيْ عِزٍّ.

.ذِكْرُ الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ وَالنَّهْيِ عَنِ الِالْتِفَافِ فِيهَا لِلْخَبَرِ الَّذِي فِيهِ أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَصْرِفُ وَجْهَهُ عَنْ وَجْهِ الْمُصَلِّي إِذَا الْتَفَتَ فِي صَلَاتِهِ:

1292- حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، قَالَ: ثَنَا عَفَّانُ قَالَ: ثنا مُوسَى بْنُ خَلَفٍ أَبُو خَلَفٍ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَامٍ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ الْحَارِثِ الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ.
1293- وَحَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: ثنا رَيَّانُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ زَيْدًا حَدَّثَهُ، أَنَّ الْحَارِثَ الْأَشْعَرِيَّ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ يَعْمَلُ بِهِنَّ وَيَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهِنَّ، فَوَعَظَهُمْ وَقَالَ: إِنَّ اللهَ خَلَقَكُمْ وَرَزَقَكُمْ، فَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَمَرَكُمْ بِالصَّلَاةِ، فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلَا تَلْتَفِتُوا، فَإِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَنْصِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ فِي صَلَاتِهِ».

.ذِكْرُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الِالْتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ يُنْقِصُ الصَّلَاةَ لَا أَنَّ الْإِعَادَةَ تَجِبُ عَلَى مَنِ الْتَفَتَ فِيهَا:

1294- حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ، قَالَ: ثنا أَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الِالْتِفَافِ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانَ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ».

.ذِكْرُ الْخَبَرِ الَّذِي يَسْتَدِلُّ بِهِ بَعْضُ مَنْ قَالَ: إِنَّ الِالْتِفَاتَ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ فِي الصَّلَاةِ هُوَ أَنْ يَلْوِيَ الْمُتَلَفِّتُ عُنُقَهُ لَا أَنْ يَلْحَظَ بِعَيْنِهِ يَمِينًا وَشِمَالًا:

1295- حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثنا أَبُو صَالِحٍ هَدِيَّةُ، وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَا: ثنا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى الْتَفَتَ يَمِينًا وَشِمَالًا، وَلَا يَلْوِي عُنُقَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ.
الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الِالْتِفَاتَ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ هُوَ أَنْ يَلْتَفِتَ بِغَيْرِ حَاجَةٍ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْمُصَلِّي أَنْ يَتَعَرَّفَ أَفْعَالَ الْمَأْمُومِينَ لَيَأْمُرَ بِفِعْلٍ أَوْ يَنْهَى عَنْ شَيْءٍ بِالْإِيمَاءِ إِلَيْهِمْ.
1296- حَدَّثنا عَلَّانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: أنا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: اشْتَكَى رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ، وَأَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ، فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا فَرَآنَا قِيَامًا، فَأَشَارَ إِلَيْنَا فَقَعَدْنَا فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ قُعُودًا، فَلَمَّا سَلَّمْنَا قَالَ: إِنْ كِدْتُمْ إِنَّمَا تَفْعَلُونَ فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّومِ، يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكِهِمْ وَهُمْ قُعُودٌ فَلَا تَفْعَلُوا، ائْتَمُّوا إِمَامَكُمْ إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا.

.ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيمَا يُوجَبُ الْإِلْتِفَاتُ فِي الصَّلَاةِ:

اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيمَا يُوجَبُ عَلَى الْمُلْتَفِتِ فِي صَلَاتِهِ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُنْقِصُ صَلَاتَهُ وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ رُوِّينَا عَنْ نَافِعٍ: أَنَّهُ سَأَلَ أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَى الِالْتِفَاتَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: قَدْ كَانَ يَتَغَيَّظَ مِنْهُ غَيْظًا شَدِيدًا وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ أُنَاسًا يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمَنْقُوصِينَ الَّذِي يَنْقُصُ مِنْ صَلَاتِهِ فِي وُضُوئِهِ وَالْتِفَاتِهِ وَرُوِّينَا عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: الِالْتِفَافُ فِي الصَّلَاةِ نَقْصٌ وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: هَلْ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الِالْتِفَاتُ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ؟ قَالَ: لَا وَرُوِّينَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: أَنَّهُ قَالَ: هُوَ يَنْقُصُ الصَّلَاةَ وَسُئِلَ مَالِكٌ: عَمَّنِ الْتَفَتَ فِي صَلَاتِهِ أَيَكُونُ ذَلِكَ قَطْعًا لِصَلَاتِهِ؟ قَالَ: لَا وَفِي كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ: قُلْتُ: هَلْ يَقْطَعُهَا يَعْنِي الصَّلَاةَ الِالْتِفَاتُ؟ قَالَ: لَا وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: فِي الرَّجُلِ يَنْتَابُ فِي الصَّلَاةِ، أَوْ يَتَمَطَّى، أَوْ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى خَاصِرَتِهِ، أَوْ يُفَقِّعُ أَصَابِعَهُ، أَوْ يَعْبَثُ بِلِحْيَتِهِ، أَوْ بِالْحَصَى، أَوْ يَلْتَفِتُ قَالَ: كُلُّ ذَلِكَ سِيِّئٌ وَقَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ.
وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ: رُوِّينَا عَنِ الْحَكَمِ: أَنَّهُ قَالَ: مَنْ تَأَمَّلَ مِنْ عَنْ يَمِينِهِ فِي الصَّلَاةِ، أَوْ عَنْ شِمَالِهِ حَتَّى يَعْرِفَهُ فَلَيْسَ لَهُ صَلَاةٌ وَكَانَ أَبُو ثَوْرٍ يَقُولُ: وَصَلَاتُهُ تَامَّةٌ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ بِبَدَنِهِ كُلِّهِ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ مُفْسِدًا لِصَلَاتِهِ وَاسْتَقْبَلَ وَرُوِّينَا عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا اسْتَدْبَرَ الرَّجُلُ الْقِبْلَةَ، وَإِنِ الْتَفَتَ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ مَضَى فِي صَلَاتِهِ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِذَا الْتَفَتَ حَتَّى اسْتَدْبَرَ الْقِبْلَةَ وَهُوَ ذَاكِرٌ لِصَلَاتِهِ غَيْرُ مَعْذُورٍ فِي الْتِفَاتِهِ، أَعَادَ صَلَاتَهُ، فَإِنِ الْتَفَتَ عَنْ يَمِينِهِ وَيَسَارِهِ فَقَدْ أَسَاءَ وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ بَيَّنَ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْمَرْءِ».

.جِمَاعُ أَبْوَابِ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاة:

.ذِكْرُ إِيجَابِ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَإِبْطَالِ صَلَاةِ مَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا:

1297- حَدَّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ رَبِيعٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَصَاعِدًا».

.ذِكْرُ خَبَرٍ يَحْتَجُّ بِهِ بَعْضُ مَنْ يَرَى أَنَّ الصَّلَاةَ نَاقِصَةٌ، إِنْ لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا الْمُصَلِّي بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ:

1298- حَدَّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا السَّائِبِ مَوْلَى بَنِي عَبْدِ اللهِ بْنِ هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ، فَهِيَ خِدَاجٌ، هِيَ خِدَاجٌ، هِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ» وَقَالَ أَبُو السَّائِبِ: قُلْتُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: إِنِّي أَكُونُ أَحْيَانًا وَرَاءَ الْإِمَامِ، وَقَالَ أَبُو السَّائِبِ: فَغَمَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ ذِرَاعِي وَقَالَ: يَا فَارِسِيُّ اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ. وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ: قَالَ الْأَصْمَعِيُّ: الْخِدَاجُ النُّقْصَانُ، مِثْلُ خِدَاجِ النَّاقَةِ إِذَا وَلَدَتْ وَلَدًا نَاقِصَ الْخَلْقِ، أَوْ لِغَيْرِ تَمَامٍ.
1299- وَقَدْ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» قَالَ: قُلْتُ: فَإِنْ كَنْتَ خَلْفَ الْإِمَامِ؟ قَالَ: فَأَخَذَ بِيَدِي وَقَالَ: اقْرَأْ فِي نَفْسِكَ يَا فَارِسِيُّ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَدَلَّ الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ: فَهِيَ خِدَاجٌ أَنَّهُ النَّقْصُ الَّذِي لَا تُجْزِئُ الصَّلَاةُ مَعَهُ، لَا النَّقْصُ الَّذِي يَجُوزُ مَعَهُ الصَّلَاةُ، وَإِنْ صَحَّتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ فَإِنَّ جَمَاعَةً رَوَوْا هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ شُعْبَةَ وَغَيْرِهِ لَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ هَذِهِ اللَّفْظَةَ.